سكوت النظام الخاص عن تنظيم تعويض التخلف عن الإنذار بالتسريح يوجب تطبيق أحكام قانون العمل باعتباره المرجع المكمل، متى توافرت شروط الاستحقاق.
لئن كانت النبذة الثانية من الفقرة الخامسة من المادة 240 من قانون العمل تنص على تطبيق احكام نظام المستخدمين الأساسي رقم 847 تاريخ 1945/7/11 على مستخدمي مديرية العمل غير انه لما كان المرسوم 1459 تاريخ 1950/9/5 المعدل الذي الغى النظام المذكور وحل محله ظل ساكتا عن تعويض التخلف عن الانذار بالتسريح وكان هذا السكوت يقتضي الرجوع الى احكام قانون العمل عملا بمادتيه 93و164 بدلالة المادة 237 منه واعطاء مستخدمي المصلحة المذكورة ذلك التعويض في حال توافر الشروط المبحوث عنها في المادتين 143و149 قانون العمل اسوة بسائر مستخدمي الدولة .