لا تُبنى المسؤولية الجزائية في نزاع الدراجة النارية المسجّلة على مجرد الحيازة أو الشراء اللاحق، بل يجب التثبت من مشاركة المالك الحالي في عملية التسجيل بأوراق مزوّرة ومن حسن نيّته عند الشراء، ثم تطبيق الأثر القانوني وفق النتيجة.
على المحكمة التأكد مما اذا كان مالك الدراجة الحالي "المدعى عليه" كان شريكا في عملية تسجيل الدراجة بأوراق مزورة أم لا وما اذا كان بناء على ضوء ذلك قد اشترى الدراجة بحسن نية أم لا المناقشة: الموضوع والمناقشة:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه الطاعن منير هي الاستيراد تهريبا لدراجة نارية وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى مساءلة المدعى عليه الذي لم يقتنع بهذا القرار فطعن به طالبا نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث أنه يتبين من أوراق الملف أن الدراجة كانت بملكية المدعو صالح وأن هذا الاخير هو الذي قام بتسجيلها لدى النقل وأن المدعى عليه الطاعن منير قد اشتراها بعد ذلك مما يعني أنه عندما اشتراها كانت مسجلة لدى الجهة الرسمية المختصة بتسجيلها وهذا كان يوجب على المحكمة ان تتحقق عما اذا كان المدعى عليه شريكا في عملية تسجيل الدراجة بأوراق مزورة أم لا ثم تعمل أحكام القانون على ضوء ذلك وعلى ضوء ما اذا كان قد اشترى الدراجة بحسن نية أم لا مما يجعل القرار المطعون فيه سابق لاوانه وهذا ما يعرضه للنقض .لذلك تقرر بالجماع : نقض الحكم المطعون فيه .