حائز الدراجة النارية الذي يعترف بملكيتها أو حيازتها على وجه يفيد نسبتها إليه يتحمل عبء إثبات نظاميتها. ولا يُقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن التقدير المالي جرى بلا خبرة أو على نحو اعتباطي إذا لم يُثر ذلك أمام محكمة الموضوع ولم يُطلب الإجراء المناسب.
على المدعى عليه حائز الدراجة اثبات نظاميتها ويمكنه طلب ادخال مالك الدراجة لاثبات نظاميتها # لتقرير إجراء الخبرة لا يكفي الدفع بأن المبلغ المطالب به جرى تقديره اعتباطاً وبدون خبرة المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسند إلى الطاعن هي استيراد دراجة نارية وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة. وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم المطعون فيه فاستدعى الطعن به يطلب نقضه للاسباب المثارة منها بلائحة طعنه المبينة آنفا. وحيث أن الطاعن أقر أمام محكمة أول درجة أن الدراجة تعود له وأنه اشتراها منذ القديم وبذلك يغدو عبء اثبات نظاميتها يقع عليه وهو مالم يتوفر في الملف. وحيث أن الطاعن لم يطلب إجراء خبرة لتقدير قيمة الدراجة ولا ادخال مالكها وانما ذكر بلائحة استئنافه ان المبلغ المطالب به قد جرى تقدير واعتباطا وبدون خبرة ولم يطلب أكثر من ذلك ولذلك فإن سبب الطعن يطرح لاول مرة أمام هذه المحكمة ويستوجب الالتفات عنه. وبالتالي فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يغدو سليما والطعن متوجب الرفض .لذلك تقرر بالاجماع : رفض الطعن .