• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار الصادر بعدم المساءلة عن مخالفة الستيراد تهريبا لسيارة في محله القانوني اذا ثبت من دفتر المرور الممنوح للسيارة انها قد خرجت

إذا ثبت من دفتر المرور الممنوح للسيارة أنها غادرت القطر بعد استيفاء رسوم التأخير في إخراجها، جاز عدم مساءلة صاحبها عن مخالفة الاستيراد تهريباً، ولا معقب على محكمة الموضوع في تقدير هذا الدليل متى استندت إلى أصل ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

إن القرار الصادر بعدم المساءلة عن مخالفة الستيراد تهريبا لسيارة في محله القانوني اذا ثبت من دفتر المرور الممنوح للسيارة انها قد خرجت من القطر بعد استيفاء رسوم التأخير في إخراجها المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي عدم إخراج سيارة مدخلة مؤقتا إلى القطر أو الاستيراد تهريبا وعدم إجراء معاملة جمركية وقد انتهى الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف دمشق إلى تغريم المدعى عليه عن مخالفة عدم إجراء معاملة جمركية وعدم مساءلته عن مخالفة الاستيراد تهريبا ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث أن القرار قد قضى بتغريم المدعى عليه عن مخالفته عدم إجراء معاملة جمركية. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استثبتت من دفتر المرور الممنوح للسيارة انها قد خرجت من القطر بعد استيفاء رسوم التأخير في إخراجها. وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها من اطلقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ماله أصله في الملف مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك تقرر بالجماع : رفض الطعن موضوعا .