• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاخذ بالخبرة أو اهمالها أو مقارنتها بتقرير لجنة البت بالطعون هو أمر موضوعي تستقل فيه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما

تقدير الخبرة وترجيحها على غيرها أو إهمالها يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُنقض حكمها متى كان ما انتهت إليه قائماً على أسباب سائغة ومتوافقاً مع وقائع الملف.

نص الاجتهاد

إن الاخذ بالخبرة أو اهمالها أو مقارنتها بتقرير لجنة البت بالطعون هو أمر موضوعي تستقل فيه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن استخلاصها كان منسجما مع وقائع الملف المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريبا للشاسيه موضوع الدعوى وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة. ولما كانت الادارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للاسباب المبينة آنفا .ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد أجرت خبرتين على الشاسي ثلاثية وخماسية حيث انتهت الخبرة الخماسية إلى نظامية الشاسي بعكس الخبرة الثلاثية. ولما كانت المحكمة قد أخذت بالخبرة الخماسية وأهملت الخبرة الثلاثية معتمدة في ذلك إلى أن الخبرة الخماسية جاءت واضحة معللة. ولما كان الاخذ بالخبرة أو اهمالها او مقارنتها بتقرير لجنة البت بالطعون انما هو أمر موضوعي تستقل فيه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن استخلاصهاللنتائج كان منسجما مع وقائع الدعوى ومجرياتها الأمر الذي يجعل الحكم صحيحا والطعن مرفوضا .