إذا كانت الإدارة طرفاً في دعوى جزائية/جمركية وقد بُلّغ القرار البدائي إلى المدعى عليه، فإن ميعاد استئنافها يسري من تاريخ ذلك التبليغ، ويُعدّ الاستئناف مقدماً بعد فوات المدة إذا تجاوز الأجل القانوني المقرر.
إن مدة الاستئناف تعتبر سارية بحق الادارة منذ تاريخ تبليغها القرار البدائي إلى المدعى عليه . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لسيارة سياحية وقد انتهى الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف حمص إلى رد استئناف ادارة الجمارك شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية وتصديق القرار بمواجهة المستأنف المدعى عليه ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت برد استئناف ادارة الجمارك شكلا بحسبان أنها قد بلغت القرار البدائي إلى المدعى عليه بتاريخ 16/1/1991 واستأنفته هي بتاريخ 26/8/1992. وحيث أن مدة الاستئناف تعتبر في هذه الحالة سارية بحق الادارة منذ تاريخ تبليغها القرار البدائي إلى المدعى عليه. مما يجعل الاستئناف مقدما من قبلها بعد مضي مدة الاستئناف البالغة خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ القرار البدائي للمدعى عليه.وحيث أن أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه مما يتعين رفضها .لذلك تقرر بالجماع : رفض الطعن موضوعا