• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تستوضح الجهة التي أعطت البيان المتضمن أن المخالف قد اجرى التسوية مع ادارة التبغ عما اذا كانت التسوية تشمل بشكل واضح حقوق

إذا استندت المحكمة إلى بيان يفيد حصول تسوية مع جهة إدارية معينة، وجب عليها التثبت من مدى شمول هذه التسوية لحقوق الجهة المختصة الأخرى صراحةً، ولا يجوز اعتبار التسوية مانعةً للمساءلة ما لم يتضح ذلك بوضوح.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تستوضح الجهة التي أعطت البيان المتضمن أن المخالف قد اجرى التسوية مع ادارة التبغ عما اذا كانت التسوية تشمل بشكل واضح حقوق ادارة الجمارك أم لا المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لكمية من التبغ الاجنبي وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف اللاذقية إلى عدم مساءلة المدعى عليه لاجراء التسوية بينه وبين ادارة حصر التبغ ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن .وحيث أنه يتبين من البيان الصادر عن رئيس قسم المكافحة أن المدعى عليه قد أجرى التسوية مع مؤسسة التبغ وانها شملت المكافحة والمالية والجيش ولم يتمكن دفع الغرامة للجمارك السورية مما كان يتعين معه على المحكمة ان تستوضح من الجهة التي أعطت البيان المذكور عما اذا كانت التسوية تشمل بشكل واضح حقوق ادارة الجمارك أم لا لأن ظاهر البيان المذكور يشير عكس ذلك مما يجعل القرار سابقا لأوانه ويعرضه للنقض .لذلك تقرر بالجماع : نقض الحكم المطعون فيه .