الحيازة تكفي لإسناد المخالفة الجمركية إلى الحائز، ولا يرتفع هذا الإسناد إلا بإثبات القوة القاهرة وفقاً للأحكام الجمركية ذات الصلة.
إن الحيازة تحقق المخالفة ما لم يثبت المدعى عليه انه كان ضحية قوة قاهرة عملا باحكام المادتين 208 و209 جمارك. المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه الطاعن فاروق هي الاستيراد تهريبا لبضاعة من الحشيش المخدر وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى مساءلته بالتضامن مع المدعى عليه الأخر غالب. ولعدم قناعة الطاعن فاروق بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث أنه يتبين من الضبط المنظم ان البضاعة قد صودرت من منزل المدعى عليه الطاعن فاروق الذي يقر بذلك مما يجعله شريكا بالمخالفة مع المدعى عليه الأخر غالب ولو كان هذا الأخير هو الذي أحضر البضاعة لأن الحيازة تحقق المخالفة ما لم يثبت المدعى عليه انه كان ضحية قوة قاهرة عملا باحكام المادتين 208 و209 جمارك. وحيث أن الطاعن لم يثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة مما يجعله مسؤول عن المخالفة. خاصة وان البضاعة بقيت بمنزله مدة أسبوع بحسب أقراره بالضبط المنظم. وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك تقرر بالجماع : رفض الطعن موضوعا .