• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد وضع السيارة في محل المدعى عليه لاصلاحها لا يكفي لادانته ما دام قد ثبت أنه صاحب محل لاصلاح السيارات

مجرد وجود البضاعة أو السيارة في محل المتهم لغرض الإصلاح لا يشكّل وحده دليلاً كافياً على علمه بتهريبها، ولا ينهض لإدانته ما لم تقم قرائن أو أدلة مستقلة على هذا العلم.

نص الاجتهاد

إن مجرد وضع السيارة في محل المدعى عليه لاصلاحها لا يكفي لادانته ما دام قد ثبت أنه صاحب محل لاصلاح السيارات المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد السيارة موضوع الدعوى تهريبا وقد انتهت محكمة الموضوع بحكمها الصادر قبل النقض إلى الحكم بمساءلة المطعون ضده. وحيث أن الحكم الناقض كان قضى بنقض الحكم القاضي بالمساءلة تاسيسا على انه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تبحث في مدى حجية الحكم الجزائي على المخالفة الجمركية موضوع هذه القضية ودرجة توفر علم المطعون ضده بكون السيارة مهربة ام انها غير مهربة. وحيث أن محكمة الموضوع قد بينت بحكمها المطعون فيه الصادر بعد النقض ان دليل الادارة الطاعنة علي علم المطعون ضده بتهريب السيارة هو وضعها في محله بقصد اصلاحها وكان مجرد وضعها في محله لاصلحها لا يكفي لادانته مادام قد ثبت أنه صاحب محل لاصلاح السيارات ولذلك قضت بعدم مساءلته. وحيث ان الادارة الطاعنة لم تقدم دليل فيالدعوى يثبت ان المطعون ضده يعلم بأن السيارة المصادرة من محله هي مهربة. وكان تقدير الادلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليها بشأن ذلك مادام ان تقديرها يتسم بحسن الاستخلاص وله أصله بين أوراق الملف ولذلك فالطعن لا يستند على اساس في القانون ويستوجب الرفض .لذلك تقرر بالاجماع : رفض الطعن .