كل كتابٍ صادرٍ عن الجهة الجمركية المختصة، إذا كان موثقاً منها ويتضمن بياناً لازماً لوقائع المخالفة الجمركية، يصلح مستنداً رسمياً في الدعوى ويكفي للاحتجاج به ما دام صادراً عن تلك الجهة.
إن الكتاب الصادر عن أمانة الجمارك في درعا الذي يبين مدة تأخير السيارة عن إخراجها ضمن المدة المحددة لها وهو وثيقة رسمية تصلح مستندا في الدعوى ويكفي أنه صادرا عن الأمانة المذكورة وموثق من قبلها المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة فأدى لاستيرادها تهريبا. وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بمساءلة عن فترة تأخير اخراج السيارة عن المدة المحددة لمدة ستة عشر اسبوعا. وحيث أن الادارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة للاسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا. وحيث أن الكتاب الذي اعتمدته المحكمة في ثبوت خروج السيارة من القطر هو صادر عن أمانة الجمارك في درعا ومنه يتبين مدة تأخير السيارة عن إخراجها ضمن المدة المحددة لها. وهو وثيقة رسمية تصلح مستندا في الدعوى ويكفي أنه صادرا عن الأمانة المذكورة وموثق من قبلها وعليه تأسيسا على ما تقدم فإن ما توصل القرار المطعون فيه إلى هذه النتيجة يحقق سلامته ويجعله بمنأى من أسباب الطعن مما يتعين رفض الطعن .لذلك تقرر بالجماع : رفض الطعن