• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدة الطويلة بين الضبط الأول والضبط الثاني وانكار المدعى عليه أمام المحكمة وأن إقراره أخذ تحت الضرب والتعذيب إضافة إلى أن المصادرات هي لعب

لا يكفي للإدانة أو للمساءلة إقرارٌ مضطربٌ لا يطمئنّ إليه القضاء، إذا أنكره المتهم أمام المحكمة وادعى صدوره تحت الإكراه، وتعارضت المضبوطات مع موضوع المخالفة، وكانت الدعوى خالية من دليلٍ آخر يسانده.

نص الاجتهاد

المدة الطويلة بين الضبط الأول والضبط الثاني وانكار المدعى عليه أمام المحكمة وأن إقراره أخذ تحت الضرب والتعذيب إضافة إلى أن المصادرات هي لعب أطفال والقرار كان لتهريب الحديد يجعل الحكم بعدم المساءلة صحيحاً المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة موضوع الدعوى وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفا. ولما كان يتبين من وثائق الدعوى أن رجال الأمن الجنائي قد تبادلوا اطلق العيارات النارية مع بعض المهربين وصادروا البضاعة موضوع الدعوى دون إلقاء القبض على أحد حيث نظم الضبط 24 إلا أنهم ألقوا القبض على المطعون ضده فيما بعد حيث ألقوا القبض عليه ونظموا بحقه الضبط رقم 573 تاريخ 1990 حيث أقر بتهريب الحديد أحيانا. وبقي لديهم حوالي اثني عشر يوما.وعندما قدم إلى المحكمة أنكر إقراره في الضبط لأنه أخذ منه تحت الضرب والتعذيب. ولما كانت المدة الطويلة بين الضبط الأول والثاني وانكار المطعون ضده بالاضافة إلى أن المصادرات هي لعب أطفال بينما أن القرار كان لتهريب الحديد. ولما كانت القضية خالية من أي دليل ضد المطعون ضده الأمر الذي يجعل الحكم صحيحا والطعن مرفوضا.