لا تُضمّ مدة التدرج إلى مدة الخدمة المحتسبة عند تقدير تعويض التسريح، ما لم يوجد نص خاص يقرر خلاف ذلك.
لا تدخل مدة التدرج في حساب المدة التابعة لتعويض التسريح