• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المدعى عليهم في ضبط المخابرات هو إقرار غير نظامي ولهم الرجوع عنه والتقدير من إطلاقات محكمة الموضوع دون تعقيب

الإقرار المأخوذ في ضبط المخابرات لا يرقى بذاته إلى الإقرار النظامي الملزم، ويجوز للمدعى عليهم الرجوع عنه؛ وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمته وأثره في الإثبات دون معقب متى استندت إلى أدلة ثابتة في الملف.

نص الاجتهاد

إقرار المدعى عليهم في ضبط المخابرات هو إقرار غير نظامي ولهم الرجوع عنه والتقدير من إطلاقات محكمة الموضوع دون تعقيب المناقشة: أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:1 – المدعى عليهم اعترفوا بضبط المخابرات بالمخالفة. 2 – مصادرة كمية من البضاعة دليل على قيام المدعى عليهم بالتهريب.3 – أقوال الشهود غير صحيحة.في مناقشة أسباب الطعن :حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليهم هي الاستيراد تهريباً لثلاثة مسدسات اثنين منهما ناجيين من الحجز ولعدد من الطلقات، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى المساءلة عن كمية الطلقات وعدم المساءلة بالنسبة للمسدسات. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه يتبين من أدلة القضية أن أحد المسدسات الثلاثة قد رخص وأصبح نظامياً فيكون قضاء الحكم المطعون فيه لجهة عدم المساءلة بالنسبة إليه في محله القانوني.وحيث أنه بالنسبة للمسدسين الناجيين من الحجز فإن إقرار المدعى عليهم بالضبط المنظم من قبل المخابرات إنما هو إقرار غير نظامي وقد رجع المدعى عليهم عنه أمام محكمة مما يجعل عدم الأخذ به من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ما له أصل في أوراق الملف وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة.وحيث أن أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه مما يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة الإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.