• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع إن صدور القرار بالحكم على أحد المدعى عليهم دون الأخر كثبوت عدم اشتراكه في المخالفة هو من مطلق

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تشمل التفريق بين المدعى عليهم بحسب ثبوت الاشتراك في المخالفة، متى كان استنتاجها مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق. وفي التهريب الجمركي، إذا كانت وسيلة النقل نظامية ولم تر المحكمة حجزها أو مصادرتها، جاز أن تُفرض الغرامة على قيمة البضاعة المهربة وحدها.

نص الاجتهاد

تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع إن صدور القرار بالحكم على أحد المدعى عليهم دون الأخر كثبوت عدم اشتراكه في المخالفة هو من مطلق صلاحيات المحكمة طالما أن تقدير الأدلة من اطلاقاتها وقد استندت في ذلك إلى ماله أصل في أوراق الملف إن الحكم بقيمة البضاعة دون قيمة السيارة في محله القانوني مادام ثبت للمحكمة ان السيارة نظامية وقد رأت عدم حجزها أو مصادرتها المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما المطعون ضدهما هي الاستيراد تهريبا لبضاعة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى مساءلة المدعى عليهما بالتكافل والتضامن. ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى الحكم على المدعى عليه ناصر بمخالفة الاعانة وردها عن المدعى عليه الأخر وذلك لعدم ثبوت اشتراك الأخير بهذه المخالفة وهذا من مطلق صلاحية المحكمة ولا معقب عليها في ذلك طالما أن تقدير الأدلة هو من اطلقاتها وقد استندت في ذلك إلى ماله أصله في أوراق الملف .وحيث أن القرار قد انتهى إلى الحكم على المدعى عليهما بالغرامة عن مخالفة التهريب بالتكافل والتضامن عن البضاعة المهربة والتي يتبين من ورقة الكشف الصادرة عن ادارة الجمارك أن قيمة السيارة خمسون ألف ليرة سورية والباقي قيمة البضاعة المهربة وأن السيارة هي نظامية وقد رأت محكمة الموضوع عدم حجزها أو مصادرتها وهذا الأمر خياري بالنسبة اليها عمل بالمادة 265 جمارك فتكون الغرامة التي حكمت بها بالنسبة لقيمة البضاعة فقط في محلها القانوني. وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك تقرر بالاجماع : رفض الطعن موضوعا .