• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود السيارة العائدة للمدعى عليهما في منطقة المستودع الذي تمت مصادرة البضائع منه لا يعني أن هذه البضائع تعود إلى المطعون ضدهما ولا يكفي

لا يجوز إدانة الشخص عن بضائع ضُبطت في مستودع لمجرد وجود وسيلة نقل عائدة له في محيط المكان، ما لم تقم أدلة كافية تربط بينه وبين تلك البضائع ربطاً قانونياً ينهض للإثبات؛ وتبقى سلطة تقدير الدليل وتكوين القناعة لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

وجود السيارة العائدة للمدعى عليهما في منطقة المستودع الذي تمت مصادرة البضائع منه لا يعني أن هذه البضائع تعود إلى المطعون ضدهما ولا يكفي ذلك لادانتهما بالمساءلة عنها إن مصادرة السيارة أمر جوازي إن وزن الأدلة وتقديرها وتكوين القناعة منها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك مادام أن تقديرها يتسم بحسن الاستخلاص ومستمد من اوراق الملف المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد البضاعة موضوع الملف تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بمساءلة المطعون ضدهما عن جهازي التلفزيون وبعدم مساءلتهما عن بقية البضاعة. وحيث أن الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم المطعون فيه للاسباب المثارة منهما بلائحة طعنها المبينة آنفا. وحيث أن أوراق الملف تبين أن دورية الجمارك التي خففت المخالفة صادرت جهازي التلفزيون من السيارة العائدة إلى المطعون ضدهما بينما صادرت بقية البضائع من مستودع واقع في منطقة تواجد السيارة .وحيث أن وجود السيارة في منطقة المستودع الذي تمت مصادرة بقية البضائع منه لا يعني أن هذه البضائع تعود إلى المطعون ضدهما ولا يكفي ذلك لإدانتهما بالمساءلة عنها. وحيث أن وزن الادلة وتقديرها وتكوين القناعة منها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك مادام أن تقديرها يتسم بحسن الاستخلاص ومستمد من اوراق الملف وأن مصادرة السيارة أمر جوازي وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه يتلق مع الواقع ولا يخالف قواعد الاثبات مما يجعله بمنأى من أسباب الطعن .لذلك تقرر بالجماع : رفض الطعن .