• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تأشيرة الخروج على البيانات التي مقصدها لبنان تكفي لإبراء هذه البيانات نظرا للظروف التي يعانيها لبنان كما هو رأي وزارة المالية

إذا كانت البيانات الجمركية متجهة إلى لبنان وثبتت عليها تأشيرة خروج نظامية مستندة إلى أوراق رسمية، فإنها تكفي لإبراء ذمة صاحب البيان من المسؤولية عن عدم إبراز البيان، في ضوء الظروف الخاصة التي تعانيها جهة المقصد وما تقرره الإدارة المختصة.

نص الاجتهاد

إن تأشيرة الخروج على البيانات التي مقصدها لبنان تكفي لإبراء هذه البيانات نظرا للظروف التي يعانيها لبنان كما هو رأي وزارة المالية المناقشة: أسباب الطعن:إن المخالفة ثابتة بإقرار المطعون ضدهما وبسجلات الجمارك وإن تغيير بلد المقصد لا يعفي صاحب السيارة والكفيل من إبراز البيان على فرض حصول التغيير.2 – عدم الاعتداد بحسن النية في المخالفات الجمركية. في مناقشة أسباب الطعن: لما كانت المخالفات الجمركية المستندة إلى المطعون ضدهما هي عدم تسديد تعهد بإيصال البضاعة إلى مقصدها فأدى إلى استيرادها تهريباً. وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى فسخ الحكم الجمركي والحكم بعدم المساءلة.وحيث أن الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث أن محكمة الموضوع بينت بحكمها المطعون فيه أن السيارة موضوع الملف قد خرجت من القطر ضمن المدة النظامية مستمدة ذلك من المشروحات المدونة على البيان المبرز بالملف كما بينت أن تأشيرة الخروج على البيانات التي مقصدها لبنان تكفي لابراء هذه البيانات نظراً للظروف التي يعانيها لبنان وكما هو رأي وزارة المالية في ذلك.وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع مستمد من أوراق رسمية وهي تكفي لإخلاء المطعون ضدهما من المساءلة مما يجعل ذهابها وفق ذلك في معالجة واقع القضية يتفق وحكم القانون والطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ويتوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:1 – رفض الطعن.