• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محضر الضبط الصادر عن لجنة البت بالطعون يخضع لرقابة القضاء وإن قطعيته وحجيته تنصرفان لجهة تسيير المركبة

المحاضر والضبوط الصادرة عن اللجان الإدارية المختصة لا تكون بمنأى عن رقابة القضاء، وتقتصر حجيتها المقررة قانوناً على النطاق الذي حدده النص، فلا تمتد إلى عناصر فنية أو موضوعية أخرى متى قام الدليل القضائي المخالف.

نص الاجتهاد

إن محضر الضبط الصادر عن لجنة البت بالطعون يخضع لرقابة القضاء وإن قطعيته وحجيته تنصرفان لجهة تسيير المركبة المناقشة: أسباب الطعن:1 – مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم المادة 97 من قانون السير التي قضت باعتبار ضبط لجنة الطعون يتمتع بحجية مطلقة. 2 – إن الخبرة غير سليمة وقد طلبنا إعادتها من خمسة خبراء والمحكمة مصدرة الحكم لم تستجب لذلك.في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد شاسيه سيارة تهريباً، وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة.وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث تبين من أوراق الملف أن الإدارة الطاعنة حققت المخالفة استناداً إلى محضر ضبط لجنة البت بالطعون المتضمن أن شاسي السيارة مبدل.وحيث أن ضبط المحضر المشار إليه يخضع لرقابة القضاء وأن قطيعته وحجيته تنصرف لجهة تسيير المركبة. وحيث أن محكمة الموضوع أجرت كشفاً وخبرة ثلاثية من خبراء مختصين على السيارة والشاسي موضوع المخالفة وبنتيجة ذلك تبين للخبراء أن الشاسي نظامي وغير مبدل وعللت ذلك.وحيث أن محكمة الموضوع اقتنعت بهذه الخبرة وذلك مما يدخل ضمن صلاحياتها، ولا رقابة لهذه المحكمة عليها بشأن قناعتها مما له أصل بين أوراق الملف ويكون حكمها المطعون فيه بالتالي في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن مما يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:1 – رفض الطعن.