• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة التوكيلات الملاحية تمثل السفن التي تؤم المرافئ السورية حكما ولكن هذا لا يطبق على الشركات الناقلة إذ لا بد من ثبوت التوكيل عنها خطيا

تمثيل شركة التوكيلات الملاحية للسفن التي تؤم المرافئ السورية يكون حكماً بالنسبة للسفن، ولا يمتد إلى الشركة الناقلة إلا بثبوت التوكيل الخطي عنها. وإذا ثبت نقص البضاعة بمحضر الضبط، قامت مسؤولية الباخرة عنه ما لم تُقدَّم خلال المهلة المقررة وثائق ثابتة تبرر هذا النقص.

نص الاجتهاد

شركة التوكيلات الملاحية تمثل السفن التي تؤم المرافئ السورية حكما ولكن هذا لا يطبق على الشركات الناقلة إذ لا بد من ثبوت التوكيل عنها خطيا الباخرة الناقلة مسؤولة عن النقص في البضاعة ما لم تبرره بوثائق خلال فترة معينة المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة.2 – إن الشركة الناقلة تعتبر في كل الأحوال مسؤولة بالتضامن عن المخالفة الجمركية وفق المادتين 208 و 209 جمارك.3 – إن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم قد تناقضت مع نفسها لأن رد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة تمثيل شركة التوكيلات الملاحية مما كان يستدعي رد الاستئناف المقدم عن الشركة الناقلة من التوكيلات الملاحية بهذه الصفة شكلاً.3 – إن عبئ إثبات نظامية البضاعة يقع على الجهة المطعون ضدها وإن تخليص البضاعة لا يمنع من تحقق المخالفة بعد ذلك. 4 – إن المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم بالمخالفة والجهة المطعون ضدها هي المكلفة بتبرير النقص المدعى به.5 – البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية كما أن النقص المدعى به غير مشمول بالتسامح العرفي.في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المدعية المطعون ضدها هي نقص ما نيفست وقد انتهى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى الحكم بعدم مساءلة الباخرة المدعى عليها وإلى رد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل.وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم المطعون فيه للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ولئن كانت شركة التوكيلات الملاحية تمثل السفن التي تؤم المرافئ السورية بصورة حكمية فذلك لا يطبق على الشركات الناقلة فلا بد من إثبات التوكيل عنها بالكتابة وهذا غير متوفر في الدعوى. وعليه فالطعن يتعين الرفض لهذه الناحية. وما دام الإدعاء قد تم على الشركة الناقلة وعلى الباخرة وعلى شركة التوكيلات الملاحية وبشكل أنها تمثلهما فلها الحق بالاستئناف عنها بهذه الصفة.وأما فيما يتعلق بالمخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها فإن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى رد الدعوى عن الباخرة لا يستند على أساس في القانون، ذلك أن الثابت من محضر ضبط الادخال حصول النقص المدعى به. وعليه تكون الباخرة مسؤولة عن هذا النقص ما لم تبرره بوثائق ثابتة الدلالة خلال فترة معينة، وهذا ما لم تقم الجهة المذكورة رغم إنذارها بوجوب تبريرها واتساع الوقت لديها.لا سيما وأن النقص المدعى به غير ناشئ عن عيب ذاتي في البضاعة وأن محضر ضبط الادخال لم يشر إلى وقوعات أخرى غير النقص المدعى به.وعليه يكون ذهاب الحكم المطعون فيه في معالجة النزاع خلافاً لهذه المبادئ يخالف القانون ويجعله في متناول أسباب الطعن على نحو يملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه من حيث رد الدعوى عن الباخرة ورفضه فيما يتعلق بالشركة الناقلة.2 – تضمين من يظهر غير محق في النتيجة الرسوم والمصاريف ما لم يكن معفى منها.3 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها لإجراء المقتضى.