الخطأ في توزيع العمل بين مستشاري محكمة النقض هو خطأ إداري تنظيمي، وليس خطأً مهنياً جسيماً.
توزيع عمل محكمة النقض وخطأ مهني جسيم تناول الاجتهاد توزيع العمل بين مستشاري محكمة النقض واعتبر أن الخطأ في التوزيع لا يصل إلى خطأ مهني جسيم. توزيع العمل بين مستشاري محكمة النقض هو توزيع إداري ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً.