لا يُقبل إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه صكّ الزواج بالبينة الشخصية، وإنما يكون الإثبات بالإقرار أو باليمين، كما يجوز توجيه اليمين الحاسمة عند الادعاء بصورية المهر.
: مهر مسمى – تواطؤ وصورية – الإثبات وفقاً للقواعد العامة . ليس لمن يدعي خلاف ما ورد في صك الزواج إثبات ذلك بالشهادة وإنما له إثباته بالإقرار أو اليمين على اعتبار أن المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1949 منح الإثبات بالشهادة فيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي . – إن صورة الإقرار بالمهر الواردة في صك الزواج يجوز إثباتها أصولاً . – إن الإدعاء بصورية المهر غير جائز إثباته بالبينة الشخصية ولكن من حق المدعي توجيه اليمين الحاسمة حول هذه الصورية .