• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك مجلس التأديب محاكمة المحال إليه مسلكياً عن الجرائم المنسوبة إليه قبل إحالته إلى القضاء

الاختصاص التأديبي لمجلس التأديب يقتصر على المساءلة المسلكية ضمن حدوده، ولا يمتد إلى محاكمة الأفعال الجرمية السابقة على الإحالة إلى القضاء.

نص الاجتهاد

مجلس التأديب لايملك حق محاكمه المحال اليه من الناحيه المسلكيه في الجرائم المنسوبه اليه قبل احالته الى القضاء