الاختصاص التأديبي لمجلس التأديب يقتصر على المساءلة المسلكية ضمن حدوده، ولا يمتد إلى محاكمة الأفعال الجرمية السابقة على الإحالة إلى القضاء.
مجلس التأديب لايملك حق محاكمه المحال اليه من الناحيه المسلكيه في الجرائم المنسوبه اليه قبل احالته الى القضاء