لا يجوز الرجوع في الإقرار إلا متى كان الإقرار قد وقع نتيجة خطأ في الواقع، ويُرفض التراجع عنه في غير هذه الحالة.
لا يجوز الرجوع في الإقرار إلا لخطأ في الواقع