أعمال الوكيل وإقراراته التي تقع ضمن حدود وكالته تُعدّ صادرةً بحكم القانون عن الأصيل، فتنعقد آثارها في حقه ويلتزم بها.
إقرار الوكيل ضمن حدود وكالته وما يصدر عنه من تصرفات تسري بحق الأصيل حكماً والتزاماً