• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الورثة الطعن باعتراض الغير إذا كان مورثهم ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم

لا يقبل اعتراض الغير من الورثة إذا كان مورثهم قد كان ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم، لأن الورثة خلف عام للمورث وتمثيله في الخصومة يمتد إليهم، واعتراض الغير لا يباشره إلا من توافرت له صفة الغير الحقيقي في تلك الدعوى.

نص الاجتهاد

ان اعتراض الغير طريق استثنائي أوجده المشرّع وهو من طرق المراجعة يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها أن يسلكه معترضاً على حكم يمس بحقوقه ان الوارث يعتبر خلفاً عاماً للمورث فإذا كان المورث ممثلاً في الدعوى فإن ذلك يعني ان الورثة قد مثلوا فيها وبالتالي ليس أن يسلكوا طريق اعتراض الغير في حكم مثل فيه من قبل مؤرثهم