• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة دعوى المخاصمة من محامٍ بموجب وكالة عامة يوجب ردها شكلاً ولا يصحح هذا البطلان تقديم الوكالة الخاصة بعد رفع الدعوى

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا رُفعت باستدعاء يقدّمه صاحب الشأن أو من يوكله توكيلاً خاصاً صريحاً بهذه الخصومة؛ فإذا أقيمت بوكالة عامة كان التمثيل غير صحيح وتُرد الدعوى شكلاً، ولا يصحح هذا العيب تقديم وكالة خاصة لاحقة بعد رفعها.

نص الاجتهاد

اقامة دعوى المخاصمة من محامي المدعي بموجب وكالة عامة يوجب رد الدعوى شكلاً وتقديم الوكالة الخاصة بعد رفع الدعوى لا يصحح التمثيل لأن إقامة الدعوى بالأصل كان مخالفاً للنص القانوني ولا يشفع للمدعي غطاء هذا الخطأ المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 1854 قرار 1395 تاريخ 30/8/1998.المتضمن: من حيث النتيجة تصديق الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في السويداء برقم 1114/1125 تاريخ 30/12/1997 المتضمن تصديق الحكم المستأنف الصادر عن البداية المدنية في شهبا برقم 47/7 تاريخ 27/5/1997.والمتضمن إزالة المعارضة بأصل الحق سلام للبناء المشاد على العقار 975/1 منطقة شهبا العقارية 1/1 والذي شغله المدعى عليهم سمير وسهيل وسامر وتسليم العقار للمدعي دون معارضة … الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 14/12/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – الهيئة المخاصمة ارتكبت الأخطاء المهنية الجسيمة لمخالفتها أحكام نصوص قانون السلطة القضائية وخاصة نص المادة 50 منه والمادة 886 مدني.2 – الهيئة المخاصمة أهملت دراسة الوثائق المنتجة في الدعوى وخاصة الوثائق رقم 14/15 مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.3 – الهيئة لم تدرس تقرير الخبرة الفنية ولم تطابقه مع إخراج القيد العقاري.4 – الهيئة لم ترد على أسباب الطعن 1 و2 و3 كونها تتعلق بالنظام العام.5 – تكييف الوقائع هو عمل القانون والهيئة لم تعط الوقت الصحيح للدعوى مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.لذلك يطلب:1 – قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإبطال الحكم المشكو منه.2 – إلزام الهيئة بالتعويض عن العطل والضرر.المناقشة القانونية:لما كانت المادة 491 أصول توجب أن تقدم دعوى مخاصمة القضاة باستدعاء يرفق لطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وإن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.وحيث أن الدعوى أقامها المحامي محمد خير بالوكالة عن سامر وسمير وسهيل أبناء سلام استناداً إلى الوكالة العامة رقم 232 سجل 1062 تاريح 28/7/1997.وحيث أن الدعوى أقيمت في 21/11/1998 مرفقاً بها الوكالة العامة مع الوثائق المؤيدة لها وبلغ المدعى عليهم المخاصمون استناداً إلى هذه الوكالة دون أن يكون في هذه الوكالة أي إشارة إلى أنه سيخاصم هيئة محكمة النقض ووزير العدل وسلام وبلغ سلام في 22/1/1998 مشيراً إلى ذلك في لائحته الجوابية بتاريخ 26/11/1998.وحيث أن إقامة الدعوى بهذا الشكل دون مراعاة حكم المادة 491 أصول يجعل التمثيل غير صحيح ويوجب رد الدعوى شكلاً.وحيث أن تقدم الوكالة الخاصة في 25/11/1998 بعد رفع الدعوى لا يصحح التمثيل لأن إقامة الدعوى بالأصل مخالفة للنص القانوني ولا يشفع للمدعي غطاء هذا الخطأ.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.2 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينهم الرسم والمصاريف ومصادرة التأمين. 4 – حفظ الملف.