• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صور الأسناد العادية لا حجية لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى أصلها ولا يلتفت إليها ما لم ينازع الخصم في مطابقتها للأصل

صور الأسناد العادية لا تُحتجّ بها بذاتها إلا بقدر ما تهدي إلى أصلها، ولا يجوز للمحكمة أن ترفضها من تلقاء نفسها لعدم التصديق ما لم ينازع الخصم في مطابقتها للأصل ويطلب تقديمه. وفي السند العادي، إذا ثبتت نسبة التوقيع بالخبرة ولم يُثر الخصم دفع عدم المطابقة، عُدّت الصورة منتجة لأثرها كالأصل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الورقية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأص إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إن هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه.العقود العادية إنما تستمد قوتها من توقيع الطرفين عليها وهذه التواقيع تعتبر غير موجودة أصلاً في صورها الفوتوغرافية متى كانت من أعمال الأفراد وليست من عمل موظف عامإن قاعدة عدم إعطاء الحجية لصور الأسناد العادية لا تعتبر من النظام العام فليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي لأنها غير مصدقة إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة ويطلب تقديم أصلها لأنه يعتبر مسلماً بمطابقة هذه الصورة للأصل.بحسب أحكام المادة 10 بينات فإنه يتوجب على من يعارض في صورة ضوئية تبرز ضده أن يقول ألتمس إبراز الأصل أولاً حتى يتم سؤاله عن التوقيع من عدمه.البحث في الصورة دون إنكار المطابقة والاكتفاء بإنكار التوقيع يجعل الخصم ملزماً بالصورة كالأصل إذا أثبتت الخبرة أن التوقيع على الصورة توقيعه