• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المشرع أعطى المحكمة حق تعديل صيغة اليمين التي يصورها طالب التحليف فإذا وجه اليمين الحاسمة وقبل الخصم تعتبر الصيغة التي عدلتها المحكمة

للمحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين الحاسمة التي يصوغها طالب التحليف، فإذا قبل الخصم الصيغة المعدلة التزم بها التزاماً نهائياً، وامتنع عليه العدول عنها أو منازعتها بغيرها من البينات، لأن اللجوء إلى اليمين يفيد الاحتكام إلى ذمة الخصم والتنازل عن سائر وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

إن المشرع أعطى المحكمة حق تعديل صيغة اليمين التي يصورها طالب التحليف فإذا وجه اليمين الحاسمة وقبل الخصم تعتبر الصيغة التي عدلتها المحكمة ملزمة له وكأنها صادرة عنه ويمتنع عليه الرجوع عنها والتمسك بالبينات الأخرى طالما أن اللجوء إلى تحليف اليمين يفيد الاحتكام إلى ذمة الخصم والتنازل عما عداها من البينات. المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – محكمة الاستئناف عدلت اليمين وتجاهلت عن عمد طلب المتدخل أن تكون اليمين الحاسمة دقيقة وواضحة. 2 – تعديل اليمين مخالف ومعاكس لطلب المدعي المتدخل. 3 – أخطأت المحكمة في تعليلها للقرار باعتبارها أن هنالك بعين صحيحين والمتدخل في كافة دفوعه طلب إثبات أن البيع الثاني ليس صحيحة وبالتالي ينتفي وجود الحق بأسبقية التسجيل.4 – الاجتهاد أتاح لطالب التحليف الرجوع عن اليمين في حال تجاوز المحكمة في الصيغة المعدلة من قبلها. 5 – سبق للمتدخل أن بين للمحكمة أن الصورية المطلقة يمكن استخلاصها من القران القطعية وأن (.) هي زوجة (.) حتى تاريخه. 6 – المحكمة المخاصمة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ولم تقم بواجبها ولم تكترث للأخطاء الجسيمة التي شابت الدعوى والصيغة المعدلة من محكمة الموضوع اعتراض عليها مدعي المخاصمة وكانت مخالفة للقانون وما توجبه المادة 118 من قانون البينات. في الشكل: حيث أنه من الثابت أن المدعي بالمخاصمة قد تدخل بالدعوى المقامة بين المدعي عليهما بالمخاصمة (.) و(.) طالبا الحكم لنفسه وتثبيت عقد البيع الجاري بينه وبين المدعي عليها بالمخاصمة (.) التي تملك حصة سهمية قدرها 800 سهما بالعقار رقم 1733/11/ من منطقة الصليبة العقارية اشترتها بموجب عقد بيع موقع من المدعى عليه بالمخاصمة (.) وذكر أنه من خلال الدعوى المذكورة تواطأ المدعى عليه (.) وأقر ببيع الحصة المذكورة لزوجته المدعي عليها بالمخاصمة (.) وطلب المدعيبالمخاصمة المنتدخل إبطال البيع كونه صورية بشكل مطلق وبتاريخ 8/3/2013 أصدرت محكمة البداية المدنية قرارة تضمن رد طلب المتدخل موضوع وتثبيت بيع كل من (.) وزوجته (.) واستأنف مدعي المخاصمة القرار المذكور وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهم لاثبات الصورية وعرضت الصفة على الجهة المدعي عليها فاعترضت على صيغتها وطرحت صيغة أخرى وأصدرت محكمة الاستئناف قرارة إعدادية يقضي بتليف اليمين الحاسمة للخصوم بصيغة معدلة من قبلها واعترض المدعي بالمخاصمة على الصيغة مدعية أنها لا تمثل إرادته وأصرت المحكمة على تحليفها وحضر المطعون ضدهما (.) و (.) وحلف كل منهما اليمين الحاسمة الموجهة إليه وخلص القرار الاستئنافي المطعون فيه إلى قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعة وتصديق القرار المستأنف ولم يقنع المستأنف مدعی المخاصمة المتدخل بالقرار فأوقع عليه الطعن طالبا نقضه للأسباب المثارة في لائحة الطعن ومن خلال النظر بالطعن صدر القرار المخاصم متضمنة رفض الطعن موضوع وأكد القرار على أن التعديل الذي أجرته المحكمة في صيغة اليمين الحاسمة لا يعد خروجا عن هدف اليمين وأن صيغة اليمين تضمنت أن البيع حقيقي وليس صوري وقد تم قبض ثمن العقار المباع واستدعت الجهة طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب. وحيث أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد أطراف الدعوى لخصمه ليحسم بها موضوع النزاع وتوجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات واليمين الحاسمة الموجهة للمدعى عليهم تشمل كافة الوقائع التي آثارها المتدخل مدعي المخاصمة وجاءت واضحة ودقيقة ومنسجمة مع الواقعة المطلوب الحلف عليها. وحيث أن النزاع موضوع المخاصمة يدور حول اليمين الحاسمة الموجهة من طالب المخاصمة وتعديل صيغتها من قبل المحكمة وعدم التفاتها لطلبات التعديل الأخرى وإصرارها على الصيغة التي قررتها وكان القرار البدائي قد خلص إلى رد طلب التدخل موضوعة وأيدته محكمة الاستئناف المدنية والغرفة المدنية العقارية مصدرة القرار المخاصم وحيث أنه من الثابت أن هيئة محكمة الاستئناف المدنية أصدرت قرارها بعد أن بحثت بدفوع وأقوال طالب المخاصمة وقد أيدتها الهيئة المخاصمة وحيث أن اليمين الحاسمة هي التي تحسم النزاع وهي ملك للخصوم ويجوز لكل من الخصمين أن يوجهاليمين إلى الخصم الآخر وبإذن المحكمة ويجوز أن توجه اليمين في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع وحيث أن المشرع اعطى المحكمة حق تعديل صيغة اليمين التي يصورها طالب التحليف فإذا وجه اليمين الحاسمة وقبل الخصم تعتبر الصيغة التي عدلتها المحكمة ملزمة له وكأنها صادرة عنه ويمتنع عليه الرجوع عنها والتمسك بالبينات الأخرى طالما أن اللجوء إلى تحليف اليمين يفيد الاحتكام إلى ذمة الخصم والتنازل عما عداها من البينات (هيئة عامة 18 تاریخ 14/4/1980 – هيئة عامة قرار 4 أساس 18 تاریخ 31/1/1999). وحيث أن أسباب المخاصمة المسرودة آنفا لا تنال من صحة القرار المشكو منه ولا تدل على أن الهيئة ارتكبت الخطأ المهني الجسم مما يوجب رد الدعوى شك.لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا. تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف. مصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة العامة.إعادة الملف إلى مرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار إليه.