يحظر الجمع في الدعوى الواحدة بين تمثيل النيابة العامة والحكم فيها لمن تولّى صفة النيابة ابتداءً، بينما لا يوجد مانع قانوني من أن يمثل القاضي الذي أصدر الحكم النيابة العامة في مرحلة تالية من مراحل الدعوى.
إن القانون يمنع ان يشترك ممثل النيابة العامة في الحكم بالدعوى متى كان قد مثل النيابة العامة فيها وذلك عملاً بالمادة 24 أصول جزائية والقانون لا يمنع القاضي الذي حكم في الدعوى أن يمثل النيابة العامة فيها في المرحلة التالية من مراحل التقاضي .