إذا باشر الوكيل الملاحي عملاً بصفته نائباً عن الباخرة، فإن المسؤولية تُقام عليه إضافةً إلى الباخرة لا على سبيل المسؤولية الشخصية عن المخالفة.
الاجتهاد قد أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على أن الوكيل الملاحي إنما يمثل الباخرة حكماً ويعتبر مسؤولاً بالإضافة إلى الباخرة ولا يسأل شخصياً عن المخالفة. لأن كل ما يقوم به هو نيابة عن الباخرة فلا يسأل إلا إضافة إلى هذه الباخرة