الخطأ في بيان تاريخ الوكالة يفضي إلى تعذر التحقق من وجودها وصحتها، فلا يُمكن التعويل عليها ما لم يثبت تاريخها الصحيح على وجهٍ جازم.
الخطأ بذكر تاريخ الوكالة يجعل التثبت من صحة وجودها متعذراً.