تقدير نفقة الأولاد يكون وفق يسار الأب وقدرته المالية الثابتة، ولا يُقبل الادعاء بأن مبلغ النفقة يستهلك كامل دخله إلا إذا ثبت ذلك بالواقع والبينات. كما أن أحكام النفقة تختلف باختلاف المستحق فلا تُقاس نفقة الأولاد على غيرها من أنواع النفقة.
إن الشارع أوجد في باب النفقة أحوالاً مختلفة فأفرد حكماً خاضعاً لنفقة الزوجة وحكماً خاصاً لنفقة الأولاد وحكماً خاصاً لنفقة الأولاد وحكماً خاصاً لنفقة الأقارب وجعل لكل حالة نصوصاً خاصة لا يمكن التغاضي عنها وبالتالي فإن من حق الأولاد تقاضي نفقة اليسار من والدهم في حال ثبوت ذلك. إذا كان دخل المكلف بالنفقة ثلاثون ألف ليرة شهرياً فإن القول بأن مبلغ النفقة ثلاثة آلاف ليرة استغرق كل الدخل فيه مخالفة للواقع