إذا كانت الجهة المختصة بفرض العقوبة على أفراد الشرطة هي المجالس الانضباطية، وجب عليها تطبيق قانون الجيش في تقرير العقوبات.
نظام المجالس الانضباطية لأفراد الشرطة اوجب تطبيق قانون الجيش عند فرض العقوبات على رجال الشرطة .