• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تطبيق قانون الجيش عند فرض العقوبات على رجال الشرطة وفق نظام المجالس الانضباطية

إذا كانت الجهة المختصة بفرض العقوبة على أفراد الشرطة هي المجالس الانضباطية، وجب عليها تطبيق قانون الجيش في تقرير العقوبات.

نص الاجتهاد

نظام المجالس الانضباطية لأفراد الشرطة اوجب تطبيق قانون الجيش عند فرض العقوبات على رجال الشرطة .