كل مخالفةٍ للوقوف تُفضي إلى حجب الرؤية عن السائقين وتكون سبباً مباشراً لوقوع الحادث، متى ثبتت صلة السببية بين هذا الوقوف والواقعة الضارة.
إذا تسبب الوقوف المخالف بحجب الرؤية عن السائقين اعتبر سبباً مباشراً للحادث.” – قرار محكمة