• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقوف المخالف كسبب مباشر لحجب الرؤية ووقوع الحادث المروري

كل مخالفةٍ للوقوف تُفضي إلى حجب الرؤية عن السائقين وتكون سبباً مباشراً لوقوع الحادث، متى ثبتت صلة السببية بين هذا الوقوف والواقعة الضارة.

نص الاجتهاد

إذا تسبب الوقوف المخالف بحجب الرؤية عن السائقين اعتبر سبباً مباشراً للحادث.” – قرار محكمة