• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد محضر المحاكمة سنداً رسمياً فيما يثبت فيه من وقائع وإجراءات

محضر المحاكمة سند رسمي فيما تثبته المحكمة فيه من بيانات وإجراءات ووقائع وأقوال.

نص الاجتهاد

محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه