إذا ثبت القيد الرسمي لشخصٍ ما، عُدّ هو صاحب الحيازة القانونية والواقعية، وانتقل عبء إثبات مشروعية وضع اليد إلى الشاغل أو واضع اليد.
صاحب القيد هو صاحب الحيازة القانونية والواقعية وعلى الشاغل أن يثبت مشروعية وضع يده