• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيد قرينة على الملكية والحيازة، وعلى الشاغل إثبات مشروعية وضع يده

إذا ثبت القيد الرسمي لشخصٍ ما، عُدّ هو صاحب الحيازة القانونية والواقعية، وانتقل عبء إثبات مشروعية وضع اليد إلى الشاغل أو واضع اليد.

نص الاجتهاد

صاحب القيد هو صاحب الحيازة القانونية والواقعية وعلى الشاغل أن يثبت مشروعية وضع يده