في الدعاوى العقارية، لا يترتب على الغياب وحده أثرٌ موجبٌ للحكم، بل يجب أن تُبنى النتيجة على أصول الدعوى وبيّناتها لا على التخلف عن الحضور.
الغياب ليس موجبا للحكم في الدعاوى العقارية