• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغياب لا يعد بذاته موجباً للحكم في الدعاوى العقارية

في الدعاوى العقارية، لا يترتب على الغياب وحده أثرٌ موجبٌ للحكم، بل يجب أن تُبنى النتيجة على أصول الدعوى وبيّناتها لا على التخلف عن الحضور.

نص الاجتهاد

الغياب ليس موجبا للحكم في الدعاوى العقارية