تعدد الدعاوى لا يكون مشروعاً إذا انصبّت على حق واحد وموضوع واحد، لأن الحماية القضائية للحق تكون بدعوى واحدة مستقلة عن غيرها.
لكل دعوى موضوع مستقل والحق لا يحميه سوى دعوى واحدة