إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل، جاز مخاصمة الوكيل استقلالاً دون الأصيل أو المالك الأساسي، ولا ينتهي أثر هذه الوكالة بوفاة أحد أطرافها.
من المتفق عليه فقها وقضاء أن الوكالة غير القابلة للعزل تخولی المدعي مخاصمة الوكيل دون الأصيل أو المالك الأساسي وإن أثر هذه الوكالة لا ينتهي بالوفاة سندا للمادة 681 من القانون المدني