في دعوى إزالة التجاوز تتحقق صحة الخصومة بمخاصمة الشاغل وواضع اليد، ولا يُشترط لقيامها اختصام مالك العقار المتجاوز.
في دعوى إزالة التجاوز لا يشترط لصحة الخصومة مخاصمة مالك العقار المتجاوز على عقار المدعي وانما يكتفى بمخاصمة الشاغل وواضع اليد.