• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في دعوى إزالة التجاوز مخاصمة الشاغل وواضع اليد دون ضرورة مخاصمة مالك العقار المتجاوز

في دعوى إزالة التجاوز تتحقق صحة الخصومة بمخاصمة الشاغل وواضع اليد، ولا يُشترط لقيامها اختصام مالك العقار المتجاوز.

نص الاجتهاد

في دعوى إزالة التجاوز لا يشترط لصحة الخصومة مخاصمة مالك العقار المتجاوز على عقار المدعي وانما يكتفى بمخاصمة الشاغل وواضع اليد.