عند حصول التصرف بموجب وكالات غير قابلة للعزل، يكفي قانوناً اختصام الوكيل الأخير وحده لمطالبته بتنفيذ ما التزم به في حدود وكالته، ولا يُشترط اختصام سائر الوكلاء.
استقر اجتهاد هذه المحكمة على أنه إذا وقع الشراء بموجب وكالات غير قابلة للعزل فإنه يكتفي بمخاصمة الوكيل الأخير لتنفيذ ما تعهد به ضمن حدود وكالته وبالتالي لا حاجة لاختصام كافة الوكلاء