• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند الشراء بموجب وكالات غير قابلة للعزل يكتفى بمخاصمة الوكيل الأخير لتنفيذ التزامه ضمن حدود وكالته دون لزوم اختصام جميع الوكلاء

عند حصول التصرف بموجب وكالات غير قابلة للعزل، يكفي قانوناً اختصام الوكيل الأخير وحده لمطالبته بتنفيذ ما التزم به في حدود وكالته، ولا يُشترط اختصام سائر الوكلاء.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد هذه المحكمة على أنه إذا وقع الشراء بموجب وكالات غير قابلة للعزل فإنه يكتفي بمخاصمة الوكيل الأخير لتنفيذ ما تعهد به ضمن حدود وكالته وبالتالي لا حاجة لاختصام كافة الوكلاء