واجب الحياد يقتضي من المحكمة أن تقرر حكم القانون مجرداً، دون أن تتولى توجيه الخصوم أو بيان الطريق الإجرائي أو الموضوعي الذي يلزمهم سلوكه لتحقيق قبول دعواهم.
إن وجيبة الحياد تلزم المحكمة بقول كلمة القانون دون أن توضح السبيل الذي تقول أنه على هذا الطرف أو ذلك أن يتبعه لقبول دعواه