• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة الحياد في تطبيق القانون دون تلقين الخصوم سبل قبول الدعوى

واجب الحياد يقتضي من المحكمة أن تقرر حكم القانون مجرداً، دون أن تتولى توجيه الخصوم أو بيان الطريق الإجرائي أو الموضوعي الذي يلزمهم سلوكه لتحقيق قبول دعواهم.

نص الاجتهاد

إن وجيبة الحياد تلزم المحكمة بقول كلمة القانون دون أن توضح السبيل الذي تقول أنه على هذا الطرف أو ذلك أن يتبعه لقبول دعواه