لا تقوم جريمة التزوير إلا إذا ثبت الضرر أو كان احتمال حصوله قائماً على نحوٍ جدي، ويتعين التحقق من هذا الضرر بالتحقيق.
تزوير – ضرر – احتمال حصوله – شرط توفره – تحقق منه لا بد من التحقيق عن الضرر في جرائم التزوير. قرار رقم (جنا295ق291ت 17/5/1951)