• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير -ضرر -احتمال حصوله -شرط توفره -تحقق منه

لا تقوم جريمة التزوير إلا إذا ثبت الضرر أو كان احتمال حصوله قائماً على نحوٍ جدي، ويتعين التحقق من هذا الضرر بالتحقيق.

نص الاجتهاد

تزوير – ضرر – احتمال حصوله – شرط توفره – تحقق منه لا بد من التحقيق عن الضرر في جرائم التزوير. قرار رقم (جنا295ق291ت 17/5/1951)