• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، فإذا عدلت عن قراره وجب أن تعلل سبب العدول

للمحكمة سلطة تقدير الاستجواب بوصفه من مسائل الواقع، لكن متى اتخذت قراراً بالاستجواب ثم تراجعت عنه تعيّن عليها تعليل هذا التراجع بصورة واضحة.

نص الاجتهاد

الاستجواب من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن المحكمة إذا قررت الاستجواب فإن عليها إذا ما عدلت عن قرارها أن تعلل ذلك