للمحكمة سلطة تقدير الاستجواب بوصفه من مسائل الواقع، لكن متى اتخذت قراراً بالاستجواب ثم تراجعت عنه تعيّن عليها تعليل هذا التراجع بصورة واضحة.
الاستجواب من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن المحكمة إذا قررت الاستجواب فإن عليها إذا ما عدلت عن قرارها أن تعلل ذلك