إذا اختلف الأساس القانوني بين دعوى الحيازة ودعوى منع المعارضة، امتنع اعتبار الحكم الصادر في الأولى حجّةً في الثانية، لأن لكل دعوى نطاقاً وأساساً قانونياً مستقلاً.
لا يجوز اعتماد دعوى الحيازة و القرار الذي يصدر فيها حجّة في دعوى منع المعارضة لإختلاف الأساس القانوني لدعوى منع المعارضة عنه في دعوى الحيازة