• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُعدّ دعوى الحيازة ولا الحكم الصادر فيها حجّةً في دعوى منع المعارضة لاختلاف الأساس القانوني بين الدعويين

إذا اختلف الأساس القانوني بين دعوى الحيازة ودعوى منع المعارضة، امتنع اعتبار الحكم الصادر في الأولى حجّةً في الثانية، لأن لكل دعوى نطاقاً وأساساً قانونياً مستقلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد دعوى الحيازة و القرار الذي يصدر فيها حجّة في دعوى منع المعارضة لإختلاف الأساس القانوني لدعوى منع المعارضة عنه في دعوى الحيازة