• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط الجلسة محرر رسمي لا يجوز الطعن في حجيته إلا بطريق التزوير

ضبط الجلسة إذا كان محرراً رسمياً فلا يُجَادَل في حجيته إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

ضبط الجلسة هو ضبط رسمي لا يمكن الطعن به إلا بالتزوير