ضبط الجلسة إذا كان محرراً رسمياً فلا يُجَادَل في حجيته إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
ضبط الجلسة هو ضبط رسمي لا يمكن الطعن به إلا بالتزوير