مجرد انقضاء الزمن الطويل على وضع اليد لا يصحح الغصب ولا يسبغ المشروعية على حيازةٍ بلا سند، ولا يحول دون تمسك المالك بحقه في منع المعارضة المرتبطة بملكيته.
انقضاء الزمن الطويل على وضع اليد لا يقلب انتفاء الشرعية والسند القانوني إلى وضع صحيح وبالتالي لا يحجب عن المالك الحق في المداعاة بمنع المعارضة بالاستلام المتصل بالملكية