• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طول مدة وضع اليد لا يصحح الغصب ولا يسقط حق المالك في منع المعارضة بالاستلام المتصل بملكيته

مجرد انقضاء الزمن الطويل على وضع اليد لا يصحح الغصب ولا يسبغ المشروعية على حيازةٍ بلا سند، ولا يحول دون تمسك المالك بحقه في منع المعارضة المرتبطة بملكيته.

نص الاجتهاد

انقضاء الزمن الطويل على وضع اليد لا يقلب انتفاء الشرعية والسند القانوني إلى وضع صحيح وبالتالي لا يحجب عن المالك الحق في المداعاة بمنع المعارضة بالاستلام المتصل بالملكية