لا يُشترط لوضع دعوى تسليم الأجزاء المستولى عليها التابعة لدعوى منع المعارضة المستندة إلى الملكية أن تُسجَّل إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ما دامت الدعوى مؤسسة على حق الملكية.
دعوى تسليم الأجزاء المستولى عليها في دعوى منع المعارضة التي تستند إلى الملكية لا تستوجب إقامتها وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.