• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستلام والاستغلال والتصرف من آثار الملكية ويقع على واضع اليد عبء إثبات مشروعية وضع يده

يدخل الاستلام والاستغلال والتصرف في سلطات المالك، ولا يُفترض في واضع اليد سببٌ مشروعٌ لوضع يده؛ بل يلتزم بإثبات مشروعية هذا الوضع متى نازع الغير في صفته.

نص الاجتهاد

الاستلام والاستغلال والتصرف من توابع الملكية وتوجب على واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده