رفض دعوى طرد الغاصب لا يمنع الخصوم من إقامة دعاوى مستقلة للمطالبة بحقوقهم، لأن أثر الرد لا يتجاوز الدعوى المقضي فيها ما لم يشمل قضاءً في أصل الحق.
إن إقامة دعوى طرد غاصب وردها لا يحجب الحق عن الخصوم بالمداعاة بمطاليبهم أما قضاء الأساس