• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى إزالة التجاوز على عقار مشاع قبل إجراء القسمة أو إزالة الشيوع

إذا كانت الملكية شائعة فلا يُصار إلى طلب إزالة التجاوز قبل الفصل في القسمة أو إزالة الشيوع، لأن حق كل شريك لا يتحدد على وجه الاستقلال إلا بعد التخصيص أو القسمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإدعاء بطلب إزالة التجاوز إذا كانت الملكية مشاع قبل طلب إجراء القسمة أو إزالة الشيوع