إذا كانت الملكية شائعة فلا يُصار إلى طلب إزالة التجاوز قبل الفصل في القسمة أو إزالة الشيوع، لأن حق كل شريك لا يتحدد على وجه الاستقلال إلا بعد التخصيص أو القسمة.
لا يجوز الإدعاء بطلب إزالة التجاوز إذا كانت الملكية مشاع قبل طلب إجراء القسمة أو إزالة الشيوع